تصدر المحكمة ثمن افتتاح المزاد وشروط البيع ، وإذا لم يقدم أي عرض في اليوم المحدد للبيع ، حددت المحكمة ثمنا جديدا لافتتاح المزاد يقل عن الأول واليوم سيتم فيه البيع بالمزاد . يتم البيع بعد الحجز ، أمام كاتب الضبط ، بعد مضي ثلاثين يوما كحد أقصى من أيام العمل على تعليق الإعلان وإدراجه في جريدة وطنية مخول لها نشر الإعلانات القانونية تصدر في دائرة نفوذ المحكمة المعروضة عليها القضية ، دون إخلال بأي نشر آخر قد يأمر به رئيس المحكمة المختصة . تعلق الإعلانات في الجهة الأكثر بروزا من الطائرة المحجوزة وفي الباب الرئيسي للمحكمة التي سيباشر البيع أمامها وكذا في مكاتب السلطة المكلفة بالطيران المدني
المادة 83
مدونة الطيران المدني
