يجب على من رسى عليه المزاد أن يسدد الثمن ، دون مصاريف إلى صندوق المحكمة ، داخل ثلاثة أيام عمل التالية للمزاد وإلا تمت إعادة البيع على ذمة المشتري ، ويجب عليه ، داخل خمسة أيام عمل الموالية ، تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض يستدعى أمامه الدائنون ، وذلك بتوجيه استدعاء يبلغ إلى المواطن المختارة من أجل التراضي حول توزيع الثمن
المادة 85
مدونة الطيران المدني
