المادة 101

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم . لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ