يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم . لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ
المادة 101
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم . لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ