يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة .83 يجب على كل دائن ، غير مقيد ، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة ، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد . ويسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك
المادة 104
مدونة التجارة
