يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو ، في حالة الاستئناف ، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة .103 -45 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 114 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 40 - يبلغ المقرر القضائي طبق الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . يقوم كاتب الضبط في الوقت نفسه بالشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة . ويبين الإعلان على المزاد تاريخ افتتاحه ومدته وإيداع الوثائق بكتابة الضبط كما ينص على شروط البيع . يعلق إعلان البيع بالمزاد بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد فيه الأصل التجاري وكذا باللوحة المخصصة للإعلانات في مقر المحكمة وفي أي مكان يكون مناسبا للإعلان . وينشر علاوة على ذلك في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية . يتلقى العون المكلف بالتنفيذ العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد ويثبتها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع
المادة 115
مدونة التجارة
