المادة 130

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع ، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء . - 45 - الفصل الثالث : إجراءات التقييد المادة 48131 يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه . المادة