إذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز . المادة 50137 يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي ، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون سعر الفائدة مقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة . -48 تم نسخ وتعويض
المادة 136
مدونة التجارة
