يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه ، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر للأصل . يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة
المادة 154
مدونة التجارة
