يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . يجوز أن تسحب على الساحب نفسه . يجوز أن تسحب لحساب الغير . يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر
المادة 161
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . يجوز أن تسحب على الساحب نفسه . يجوز أن تسحب لحساب الغير . يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر