المادة 161

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . يجوز أن تسحب على الساحب نفسه . يجوز أن تسحب لحساب الغير . يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر