المادة 198

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء ، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها . فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة .268 - 62 - ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك والتبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي يستدعي تدخل كاتبين للضبط . ويتعين على المسحوب عليه الذي يتلقى التبليغ إن لم يؤد مبلغ الكمبيالة ومصاريف الاحتجاج بعدم وفاء الشيك ومصاريف التبليغ ، أن يرجع الكمبيالة للمأمور القائم بالإجراء . ويحرر هذا المأمور فورا احتجاجا بعدم وفاء الكمبيالة . إذا لم يرجع المسحوب عليه الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع ويعفى الحامل في هذه الحالة من التقيد بأحكام المادتين 191 و .192 ويشكل عدم إرجاع الكمبيالة جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي .51 المادة 199 يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الكمبيالة إعلاما بعدم القبول أو الوفاء داخل ستة أيام العمل التي تلي يوم إقامة الاحتجاج أو يوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف . يجب على عون التبليغ ، إذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب وموطنه ، أن يشعر هذا الأخير بأسباب رفض الوفاء بالبريد المضمون داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج . يجب على كل مظهر داخل ثلاثة أيام العمل الموالية ليوم تلقيه الإعلام أن يعلم به من ظهر له الكمبيالة وأن يعين أسماء الذين وجهوا الإعلامات السابقة وموطنهم وهكذا بالتتابع حتى الوصول إلى الساحب . وتسري هذه الآجال ابتداء من تسلم الإعلام . إذا وجه إعلام إلى أحد موقعي الكمبيالة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة ، وجب توجيه الإعلام ذاته إلى ضامنه الاحتياطي ضمن الأجل نفسه . إذا لم يعين أحد المظهرين عنوانه أو إذا عينه بكيفية غير مقروءة ، يكفي توجيه الإعلام إلى المظهر السابق له . يجوز لمن كان عليه أن يوجه إعلاما أن يوجهه بأية طريقة كانت ولو بمجرد إرجاع الكمبيالة . - 51 ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص ،1253 كما تم تتميمه وتغييره . - 63 - ويجب على من وجه الإعلام أن يثبت أنه وقع داخل الأجل المحدد . ويعتبر هذا الأجل مرعيا إذا وضعت في البريد الرسالة المتضمنة للإعلام داخل الأجل نفسه . لا يترتب على من لم يوجه الإعلام داخل الأجل المشار إليه أعلاه سقوط حقه ، وإنما يكون مسؤولا ، عند الاقتضاء ، عن الضرر الذي تسبب فيه بإهماله دون أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة