يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة . - 6 ظهير شريف رقم 1.92.138 صادر في 30 من جمادى الآخرة 25( 1413 ديسمبر )1992 بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر ،)1992 ص ،1867 كما تم تتميمه وتغييره
المادة 20
مدونة التجارة
