المادة 200

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع ، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" ، أو أي شرط مماثل مذيل التوقيع . لا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة ولا من الإعلامات الواجب عليه توجيهها . وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه الآجال ، إثبات ذلك . إذا كان الشرط صادرا عن الساحب تسري آثاره على كل الموقعين ، وإذا صدر الشرط عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فلا تسري آثاره إلا عليه وحده . وإذا أقام الحامل الاحتجاج بالرغم من الشرط الذي كتبه الساحب فإنه يتحمل وحده مصاريفه . أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين فإن مصاريف الاحتجاج إن وجد ، يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين