المادة 205

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي ، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول ، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها وأن تعطى له مخالصة بالوفاء . وعلاوة على ذلك يتعين على الحامل أن يسلمه نسخة مشهودا بمطابقتها للكمبيالة وكذا الاحتجاج قصد ممارسة المطالبات اللاحقة