يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها
المادة 22
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يجوز للمحكمة أثناء الدعوى أن تأمر ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها