المادة 227

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة ، فإن الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي . الباب الثاني عشر : التقادم