إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة ، فإن الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي . الباب الثاني عشر : التقادم
المادة 227
مدونة التجارة
مدونة التجارة
إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة ، فإن الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي . الباب الثاني عشر : التقادم