المادة 299

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 وما يليها المتعلقة بفقدان الشيك وسرقته