أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 12 انظر المواد من 13 إلى 16 من المرسوم رقم ،2.96.906 السالف الذكر . - 13 تم نسخ أحكام المادة 31 بمقتضى المادة 16 من القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.00.71 بتاريخ 9 ذي القعدة 15( 1420 فبراير )2000 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 9( 1420 مارس )2000 ص .396 - 14 تم تغيير وتتميم
المادة 30
مدونة التجارة
