يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم . - 89 - يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفى . يسأل كل من الدائن والمدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن
المادة 306
مدونة التجارة
