المادة 328

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

لا يغير هذا الباب مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 29 من شوال 12( 1344 ماي 55)1926 كما وقع تعديله أو تتميمه ، المنشئ لمصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ولا مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 من ذي القعدة 11( 1348 أبريل )1930 المصادق بموجبه على الاتفاقيات والأوفاق المتعلقة بالاتحاد العالمي للبريد الموقعة بلندن بتاريخ 28 يونيو .561929 - 17 استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 19 من جمادى الأولى 3( 1417 أكتوبر )1996 صفحة -2220 الجريدة الرسمية عدد 4493 بتاريخ 17 صفر 23( 1418 يونيو )1997 صفحة .1634 - 54 انظر المادة 259 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 30( 1423 يناير ،)2003 ص ،315 كما تم تغييره وتتميمه . - 55 ظهير شريف يتعلق بتأسيس فرع بريدي للحسابات الجارية والتحاويل البريدية (الشيكات)؛ الجريدة الرسمية عدد 710 بتاريخ 20 ذو القعدة ( 1344 فاتح يونيه ،)1926 ص ،975 كما تم تغييره وتتميمه . - 56 انظر نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية (بالفرنسية) عدد 921 بتاريخ 20 يونيو ،1930 ص .734 - 95 - غير أن مقتضيات المواد من 311 إلى 318 تطبق على الشيكات البريدية الصادرة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المواد والتي لا يقع الوفاء بها عند نهاية اليوم الثامن الموالي لتوصل مكتب الشيكات بها . القسم الرابع : وسائل أداء أخرى