تصادر وتبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة . ويحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء ، إلا إذا استعملت دون علم مالكها . - 97 - الكتاب الرابع : العقود التجارية أحكام عامة
المادة 333
مدونة التجارة
مدونة التجارة
تصادر وتبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة . ويحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء ، إلا إذا استعملت دون علم مالكها . - 97 - الكتاب الرابع : العقود التجارية أحكام عامة