يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب 58 . يمكن أن يكتسي الرهن التجاري الشكل الخاص بالإيداع في مخزن عمومي ، طبق مقتضيات الفصل الثاني من هذا الباب . -58 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 337 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 99 - الفصل الأول : الرهن الحيازي التجاري
المادة 337
مدونة التجارة
