المادة 339

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

في جميع الحالات ، لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه . يعتبر الدائن حائزا للبضائع ، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده ، قبل وصولها ، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل . المادة 59340 في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، يمكن للدائن تحقيق الرهن الحيازي التجاري وفق مقتضيات الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود . -59 تم نسخ وتعويض