يحظى التضمين المنصوص عليه في المادة 30 بالحماية إما في مجموع تراب المملكة إذا طلبها المعنيون بالأمر وإما في الناحية أو الدائرة القضائية التي تعين خصيصا من قبلهم . غير أنه إذا كان يهدف من إيداع اسم التاجر أو تسمية تجارية إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه ، يجب لحماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات . الفصل الثاني : التقييدات في السجل التجاري الفرع الأول : أحكام عامة المادة 36 تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات
المادة 35
مدونة التجارة
