يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي . يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع . يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع . يجب أن يشار في هذا المحرر ، تحت طائلة البطلان ، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة . يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري . ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات ، أو يشار ، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال . يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز ، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون . ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة . يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها . - 104 - المادة 61357 يتم تقييد رهن أدوات ومعدات التجهيز في السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل . ويثبت الامتياز الناتج عن الرهن بمجرد تقييده في السجل المذكور . المادة
المادة 356
مدونة التجارة
