المادة 361

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ليحتج به في مواجهة الغير