يجب ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ،377 على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجلات ، إن تعذر ذلك . المادة 63364 يستمر امتياز الدائن المرتهن على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص . -61 تم نسخ وتعويض
المادة 363
مدونة التجارة
