يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء : .1 امتياز المصاريف القضائية؛ .2 امتياز مصاريف المحافظة على الشيء؛ .3 الامتياز الممنوح للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود . ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق القرض الفلاحي وامتياز بائع الأصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغلاله وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور . غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن . ويجب إنجاز هذا التبليغ ، تحت طائلة البطلان ، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن . المادة 64366 يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه . وللدائنين المرتهنين أن يقوموا بتقييد تعديلي في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يتضمن الإشارة إلى العنوان الجديد . علاوة على ما سبق ، تطبق أحكام المادة 111 فيما يخص الدائنين المقيدين بالسجل المذكور . -64 تم تغيير وتتميم
المادة 365
مدونة التجارة
