المادة 367

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية . ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور . ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى . المادة 65368 تنسخ