يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية . ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور . ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى . المادة 65368 تنسخ
المادة 367
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية . ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور . ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى . المادة 65368 تنسخ