المادة 369

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يؤدي الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز . ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع . المادة 66370 إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يحقق الرهن عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك ، وذلك وفق الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود . لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بتحقيق الرهن أن يقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات عدم استيفائه كامل حقوقه على ثمن الأموال المرهونة . إذا لم يكف الثمن لتسديد دينه منح أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ تحقيق الرهن ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين . المادة 67 371 إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي ، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو عند حلول الدين ، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفيذ المدين للالتزامات ولو نصت العقود على خلاف ذلك . -65 تم نسخ