78 يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف ، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي .39 عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على التعويض عن التأخير ، يستحق هذا التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف . عندما لا يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء ، يستحق التعويض عن التأخير بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل انصرام ستين يوما الموالي لتاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة . في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية على أساس دراسات موضوعية تبين تحليلا للمعطيات الخاصة بهذا القطاع " . المادة الخامسة " يحدث مرصد لآجال الأداء . يتولى هذا المرصد بطلب من السلطات الحكومية المعنية القيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء ، وكذا إبداء الرأي للسلطات المذكورة بشأن كافة المسائل المرتبطة بآجال الأداء بين المقاولات . تحدد كيفيات سير وتأليف هذا المرصد بنص تنظيمي ". -37 تمت إضافة الفقرتين الثالثة والرابعة إلى المادة 2-78 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،49.15 السالف الذكر . -38 تم تغيير وتتميم المادة 3-78 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ، 49.15 السالف الذكر . - 39 انظر المرسوم رقم 2.12.170 صادر في 22 من شعبان 12( 1433 يوليو )2012 بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة حول آجال الأداء؛ الجريدة الرسمية عدد 6069 بتاريخ 10 رمضان 30( 1433 يوليو ،)2012 ص .4316 كما تم تغييره وتتميمه . - 29 - بالنسبة للمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة 1-78 أعلاه ، يستحق هذا التعويض ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام أجل الأداء المنصوص عليه في المادة 2-78 أعلاه ، الموالي لتاريخ معاينة الخدمة المنجزة كما تعرفها الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل . يستحق التعويض عن التأخير دون الحاجة إلى إجراء سابق . يعتبر كل شرط من شروط العقد يتخلى بموجبه التاجر عن حقه في المطالبة بغرامة التأخير باطلا وعديم الأثر . عند قيام التاجر بأداء المبالغ المستحقة بعد انصرام أجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف أو بعد انصرام الأجل الوارد في الفقرة الأولى من المادة ،2-78 تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير بمضي سنة ابتداء من يوم الأداء . المادة 4-78 يجب أن تنشر الشركات التي يصادق على حساباتها السنوية مراقب أو مراقبي الحسابات المعلومات حول آجال الأداء المتعلقة بمورديها حسب كيفيات تحدد بنص تنظيمي . كما تكون هذه المعلومات موضوع بيان في تقرير مراقب الحسابات وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي
المادة 383
مدونة التجارة
