يحتفظ المقترض بالحق في استعمال المنتجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض . وفي حالة استعمال المنتجات ، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج المترتب عن هذا الاستعمال في حدود اتفاق الأطراف ، ما لم يكن هناك شرط يقضي -75 تم تغيير وتتميم
المادة 385
مدونة التجارة
