يمكن أن يفرض العقد على الوكيل التجاري الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه . يجب أن يتعلق هذا الشرط بمنطقة جغرافية أو مجموعة من الأشخاص المعينين وكذا نوع الأموال أو الخدمات التي يقوم بتمثيلها تبعا للعقد . لا يصح هذا الشرط سوى لمدة أقصاها سنتان من تاريخ إنهاء العقد ، رغم وجود أي شرط مخالف
المادة 403
مدونة التجارة
