المادة 403

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن أن يفرض العقد على الوكيل التجاري الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه . يجب أن يتعلق هذا الشرط بمنطقة جغرافية أو مجموعة من الأشخاص المعينين وكذا نوع الأموال أو الخدمات التي يقوم بتمثيلها تبعا للعقد . لا يصح هذا الشرط سوى لمدة أقصاها سنتان من تاريخ إنهاء العقد ، رغم وجود أي شرط مخالف

المادة 403 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi