المادة 418

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك

المادة 418 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi