المادة 427

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

على الوكيل بالعمولة أن ينفذ بنفسه الأوامر التي يتلقاها . ولا يجوز له أن ينيب عنه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية ، هذه الصلاحية صراحة . وإذا أناب الوكيل بالعمولة عنه وكيلا آخر ، فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادتين 425 و 426 إلا في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول

المادة 427 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi