على الوكيل بالعمولة أن ينفذ بنفسه الأوامر التي يتلقاها . ولا يجوز له أن ينيب عنه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية ، هذه الصلاحية صراحة . وإذا أناب الوكيل بالعمولة عنه وكيلا آخر ، فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادتين 425 و 426 إلا في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول
المادة 427
مدونة التجارة
