المادة 93440 إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعلاه ، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض ، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها
المادة 439
مدونة التجارة
مدونة التجارة
المادة 93440 إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعلاه ، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض ، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها