المادة 439

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

المادة 93440 إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعلاه ، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض ، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها

المادة 439 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi