في مادة الائتمان الإيجاري العقاري ، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن التحفيظ العقاري
المادة 441
مدونة التجارة
مدونة التجارة
في مادة الائتمان الإيجاري العقاري ، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن التحفيظ العقاري