المادة 455

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية : .1 إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي دفعها الناقل؛ .2 إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي ثمنه كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل

المادة 455 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi