المادة 457

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة ، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير . وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله ، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع تعويض إضافي عند الاقتضاء . ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان . لا يسأل الناقل عن التأخير إذا أثبت أن المتسبب فيه هو المرسل أو المرسل إليه أو نتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي لا ينسب إلى خطإه . لا يكفي عدم وجود أو عدم كفاية وسائل النقل لتبرير التأخير

المادة 457 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi