المادة 46

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي : -23 تم تغيير وتتميم

المادة 46 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi