يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل . وفي حالة تعدد الناقلين ، يمارس آخرهم حقوق السابقين . تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل
المادة 470
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل . وفي حالة تعدد الناقلين ، يمارس آخرهم حقوق السابقين . تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل