المادة 470

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل . وفي حالة تعدد الناقلين ، يمارس آخرهم حقوق السابقين . تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل

المادة 470 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi