المادة 472

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار . كما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين المكان . ويخول هذا الحق للناقل أيضا . ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به ، وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير

المادة 472 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi