يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل . ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر
المادة 485
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل . ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر