المادة 487

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

الحساب البنكي ، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل . - 138 - الفصل الأول : أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل