الحساب البنكي ، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل . - 138 - الفصل الأول : أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
المادة 487
مدونة التجارة
مدونة التجارة
الحساب البنكي ، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل . - 138 - الفصل الأول : أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل