المادة 497

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، ويساهم ، احتمالا ، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد