يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، ويساهم ، احتمالا ، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد
المادة 497
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، ويساهم ، احتمالا ، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد