يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي ، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته ، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع
المادة 579
مدونة التجارة
مدونة التجارة
يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي ، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته ، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع