المادة 579

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي ، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته ، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع

المادة 579 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi