يمكن للمحكمة ، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك ، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا . لهذا الغرض ، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين ، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا ، وأن تقرر تعيين وكيل قضائي لمدة تحددها ، يمارس خلالها حق التصويت الناشئ عنها . كما يمكنها أن تأمر بتفويت هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس خبرة . يتم الاستماع للمسيرين أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق مقتضيات هذه المادة
المادة 600
مدونة التجارة
