المادة 602

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

يرفق ما يلي برسالة السنديك ، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية : .1 بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛ .2 اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛ .3 رأي المراقبين

المادة 602 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi