يرفق ما يلي برسالة السنديك ، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية : .1 بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛ .2 اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛ .3 رأي المراقبين
المادة 602
مدونة التجارة
