تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء . وتوقع من طرفهم وتلحق بها التوكيلات اللازمة . يحرر محضر لاجتماع الجمعية يوقعه رئيسها ، ويضمن فيه تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول أعماله ، وموضوع تداولها والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق المعروضة عليها ونتائج التصويت . وتلحق به ورقة الحضور المنصوص عليها في الفقرة السابقة . المادة 615 إذا وافقت الجمعية على مخطط التسوية المقترح من طرف السنديك ، يقوم هذا الأخير ، في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية ، برفع المخطط المذكور إلى المحكمة . تصادق المحكمة على المخطط داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ إحالته إليها . إذا رفضت الجمعية مخطط التسوية المقترح ، وجب على الدائنين الذين لم يصوتوا لصالح هذا المخطط أن يتقدموا بمخطط بديل إلى السنديك ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ انعقادها . لا يعتد بأي مخطط بديل إلا إذا تم توقيعه من طرف أغلبية الدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة ، ولا يجوز لأي دائن أن يوقع إلا على مخطط بديل واحد . وفي هذه الحالة ، إذا تضمن مشروع المخطط البديل تخفيضات تتجاوز تلك التي تمت خلال فترة الاستشارة ، تعين إرفاق هذا المخطط بالموافقة الكتابية للدائنين الذين قدموا التخفيضات الجديدة . يوجه السنديك الدعوة لعقد الجمعية للتداول بشأن المخطط البديل في يوم العمل الموالي لتاريخ توصله به . إذا وافقت الجمعية على المخطط البديل ، يقوم السنديك في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية ، برفعه إلى المحكمة . تصادق المحكمة على المخطط البديل داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ إحالته إليها . - 177 - في حالة عدم تقديم مخطط بديل من طرف الدائنين داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه ، أو لم تتخذ الجمعية قرارا بشأن المخطط الذي اقترحه الدائنون ، يرفع السنديك إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انتهاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعلاه أو لتاريخ انعقاد الجمعية ، حسب الحالة ، مشروع مخطط الاستمرارية الذي سبق اقتراحه من طرفه . تصادق المحكمة على هذا المخطط داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ إحالته إليها . يتعين على السنديك عندما يرفع إلى المحكمة مشروع مخطط الاستمرارية قصد المصادقة عليه ، أن يرفقه بمحاضر اجتماعات الجمعية
المادة 614
مدونة التجارة
