المادة 617

مدونة التجارة

15-95Loi n° 15-95 · version consolidée

إذا وافقت الجمعية على التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية ، يقوم السنديك برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها قصد المصادقة عليه داخل أجل 10 أيام من تاريخ إحالته إليها . إذا رفضت الجمعية التخفيضات المقترحة ، أمكن لكل دائن من الدائنين الذين لم يوافقوا عليها ، أن يقدم تخفيضات جديدة إلى السنديك ، وفي هذه الحالة يحرر السنديك تقريرا يضمنه التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية ، ويرفعه إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقاد الجمعية ، قصد المصادقة عليه داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ إحالته إليها . المادة 618 يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية لائحة بأصول المقاولة التي يعتبرها مقدم المشروع مهمة لتنفيذ المخطط . يمكن تحيين اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية بإضافة أصول أخرى كانت في ملكيتها وغير مشمولة بمقتضيات

المادة 617 من مدونة التجارة: النص الكامل · Ma Loi