تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات . المادة 629 لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك . إذا كان من شأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية التأثير سلبا على التخفيضات أو الآجال التي وافق عليها الدائنون ، وجب على السنديك استدعاء الجمعية وفق مقتضيات المادتين 609 و 610 أعلاه . تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف ولأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني . كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات والآثار المنصوص عليها في
المادة 628
مدونة التجارة
